جماعة الوساطة والسلام الطلابية معا لمكافحة التنمر المدرسي

  • Home
  • Yemen
  • Sanaa
  • جماعة الوساطة والسلام الطلابية معا لمكافحة التنمر المدرسي

جماعة الوساطة والسلام الطلابية معا لمكافحة التنمر المدرسي جماعات الوساطة والسلام الطلابية ينفذه مركز القانون ا

01/09/2026

بيان صحفي
مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يحذر من مخاطر خصخصة التعليم العام ويدعو إلى حماية مجانية التعليم وجودته وضمان تكافؤ الفرص

يعبّر مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تنامي مظاهر الاعتماد على التعليم الخاص وارتفاع الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتعليم في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي، وما قد يترتب على اتساع هذه الظاهرة، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة في اليمن، من مخاطر تمس جوهر الحق في التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

ويؤكد المركز أن التعليم ليس سلعة تجارية أو امتيازاً مرتبطاً بالقدرة المالية للأسرة، وإنما هو حق من حقوق الإنسان والتزام قانوني يقع في المقام الأول على عاتق الدولة، وأن وجود مؤسسات تعليمية خاصة لا يعفي الدولة من مسؤوليتها عن توفير نظام تعليم عام كافٍ ومتاح وميسور وعالي الجودة، ولا يبرر نقل العبء المالي الأساسي للتعليم إلى الطالب أو ولي الأمر.

أولاً: الحق في التعليم التزام قانوني وليس خدمة تجارية .
- ينص الدستور اليمني في المادة (54) صراحةً على أن التعليم حق لجميع المواطنين تكفله الدولة، وأن التعليم الأساسي إلزامي. كما ينص القانون العام للتربية والتعليم رقم (45) لسنة 1992م في المادة (6) على اعتبار التعليم حقاً واستثماراً بشرياً، وتقرر المادة (8) أن التعليم مجاني في جميع مراحله وتكفله الدولة، بينما تؤكد المادة (9) التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون استفادة بعض الأسر من حق أبنائها في التعليم.
ومن ثم، فإن أي سياسات أو إجراءات تؤدي عملياً إلى تحويل التعليم العام إلى خدمة مدفوعة أو تجعل القدرة المالية معياراً أساسياً للالتحاق بالتعليم أو الاستمرار فيه، يجب أن تخضع لمراجعة قانونية وحقوقية دقيقة، ولا سيما عندما تؤدي إلى حرمان الأطفال والشباب من التعليم أو زيادة الفوارق الاجتماعية بينهم.

ثانياً: الضمانات الدولية لمجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
- أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (26) أن التعليم حق لكل إنسان، وأن التعليم في مراحله الأولى والأساسية يجب أن يكون مجانياً.

- ألزم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في المادة (13) الدول الأطراف بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع، والعمل تدريجياً على إتاحة التعليم الثانوي، بما فيه التعليم الفني والمهني، والتعليم العالي على أساس تكافؤ الفرص والقدرة، مع السعي إلى التوسع التدريجي في مجانية التعليم.

- تؤكد اتفاقية حقوق الطفل، المادة (28) حق الطفل في التعليم، وإلزام الدول بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً، واتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة التعليم الثانوي والوصول إليه، وتعزيز إتاحة التعليم العالي وفقاً للقدرات وبالوسائل المناسبة.

- كما تؤكد المادة (41) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن الحق في التعليم حق للجميع، وأن الدول الأطراف تضمن لمواطنيها التعليم المجاني على الأقل في المرحلتين الابتدائية والأساسية، وأن يكون التعليم الإلزامي متاحاً للجميع دون تمييز.
- في سياق النزاع المسلح فإن حماية التعليم لا تنفصل عن قواعد القانون الدولي الإنساني إذ تنص المادة (4/3/أ) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على وجوب توفير التعليم للأطفال، بما في ذلك التعليم الديني والأخلاقي، وفقاً لرغبات الوالدين أو من يتولى رعايتهم.

ثالثاً: التعليم الخاص لا يلغي مسؤولية الدولة .
يشدد المركز على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يحظر إنشاء المدارس والجامعات الخاصة لكنه لا يسمح بأن يؤدي نمو القطاع الخاص إلى تراجع الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في التعليم.

فالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقر بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية على أن تلتزم تلك المؤسسات بالمعايير التعليمية التي تضعها أو تعتمدها الدولة وأن تخضع العملية التعليمية للمبادئ والغايات المقررة للحق في التعليم.
وعليه فإن المشكلة الحقوقية لا تكمن في وجود التعليم الخاص بحد ذاته وإنما في تحول التعليم الخاص من خيار مكمل للتعليم العام إلى بديل اضطراري بسبب تراجع المدارس والجامعات الحكومية، أو في غياب الرقابة الفعالة على الرسوم والمعايير والجودة وعدم التمييز وحماية الطلاب..

رابعاً: مخاطر خصخصة التعليم على الطالب والأسرة
يحذر المركز من أن استمرار توسع التعليم المدفوع، دون سياسات عامة فعالة لضمان مجانية التعليم العام وجودته، قد يؤدي إلى:
1- زيادة الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الطلاب، بحيث يحصل أبناء الأسر القادرة مالياً على فرص تعليمية أفضل من أبناء الأسر الفقيرة.

2- ارتفاع معدلات التسرب من التعليم نتيجة عجز الأسر عن تحمل الرسوم الدراسية والنفقات غير المباشرة.

3- تحميل ولي الأمر أعباء مالية متزايدة تشمل الرسوم والكتب والزي والنقل والأنشطة والاختبارات وغيرها.

4- دفع الأسر الفقيرة إلى المفاضلة بين تعليم أطفالها وتوفير الاحتياجات الأساسية للغذاء والسكن والصحة.

5- زيادة مخاطر عمالة الأطفال والزواج المبكر وغيرها من آليات التكيف السلبية عندما تعجز الأسرة عن إبقاء أطفالها في المدارس.

6- تعميق الفجوات بين الريف والمدن وبين المناطق الغنية والفقيرة، وبين الجنسين والفئات الأكثر هشاشة.

7- التأثير بصورة أكبر على الأطفال ذوي الإعاقة والنازحين والأطفال المنتمين إلى الأسر محدودة الدخل.

8- تحويل التعليم تدريجياً من حق قائم على المساواة إلى خدمة تعتمد على القدرة الشرائية.
وتؤكد المعايير الدولية أن مجانية التعليم الأساسي لا تعني فقط إلغاء الرسم الدراسي المباشر، بل تستلزم أيضاً معالجة التكاليف غير المباشرة التي قد تشكل عائقاً فعلياً أمام الالتحاق والاستمرار في التعليم.

خامساً: التعليم العام في اليمن أمام خطر مضاعف.

- يرى المركز أن من أخطر ما يواجه اليمن اليوم أن ضعف التعليم العام لا يحدث في ظروف طبيعية، وإنما في ظل حرب وانقسام مؤسسي وأزمة اقتصادية وإنسانية ممتدة.

- وتشير بيانات اليونيسف إلى أن أكثر من 3.2 مليون طفل في سن 5–17 عاماً كانوا خارج المدرسة في عام 2026، فيما يواجه الأطفال الموجودون في المدارس اكتظاظاً ونقصاً في التجهيزات ومعلمين مرهقين وغير مدعومين، كما تضررت أو دمرت آلاف المدارس.

- كما تشير اليونيسف إلى أن الأزمة التعليمية في اليمن تشمل المناطق الواقعة تحت سلطات مختلفة؛ ففي المناطق الشمالية، يعاني المعلمون من عدم انتظام أو عدم تلقي الرواتب منذ سنوات، الأمر الذي ساهم في خروج أعداد من المعلمين من المهنة وتدهور البيئة التعليمية.

- وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، لا تزال المدارس تواجه تحديات مرتبطة بالفقر والنزوح وتراجع التمويل وتضرر البنية التحتية، الأمر الذي يجعل إصلاح التعليم العام وتمويله بصورة مستدامة أكثر إلحاحاً، وليس تقليصه أو إحلال التعليم التجاري محله. وتؤكد بيانات الأمم المتحدة واليونيسف أن ملايين الأطفال في اليمن ما زالوا خارج المدرسة أو معرضين للانقطاع عنها.

سادساً: التعليم والجودة والهدف الأممي لعام 2030

- يؤكد المركز أن اليمن، بوصفه جزءاً من منظومة أهداف التنمية المستدامة، يواجه التزاماً تنموياً واضحاً في إطار الهدف الرابع (SDG 4)، الذي يدعو إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع.

- ويستهدف الهدف 4.1 بحلول عام 2030 ضمان إكمال جميع البنات والبنين تعليماً ابتدائياً وثانوياً مجانياً ومنصفاً وعالي الجودة، كما يستهدف 4.3 ضمان تكافؤ الوصول إلى التعليم التقني والمهني والعالي الميسور والجيد، ويؤكد الهدف 4.5 القضاء على التفاوت وضمان وصول الفئات الهشة إلى جميع مستويات التعليم.

- ومن ثم، فإن عام 2030 ليس موعداً لخفض مسؤولية الدولة عن التعليم، وإنما يمثل إطاراً دولياً لتعزيز إتاحة التعليم المجاني والمنصف والجيد وتحقيق تكافؤ الفرص.

سابعاً: مطالب مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

بناءً على ما سبق، يدعو مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان السلطات اليمنية، في جميع المناطق، إلى:

1- التأكيد رسمياً على أن التعليم العام حق أساسي والتزام قانوني، وليس سلعة أو خدمة تجارية.

2- حماية مبدأ مجانية التعليم العام، وبوجه خاص التعليم الأساسي، والعمل على إزالة الرسوم والتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تشكل عائقاً أمام التحاق الأطفال بالتعليم واستمرارهم فيه.

3- عدم استخدام التوسع في التعليم الخاص كبديل عن الاستثمار في التعليم العام، وعدم السماح بتراجع الدولة عن مسؤوليتها في تمويل المدارس والجامعات الحكومية.

4- وضع إطار وطني موحد لتنظيم التعليم الخاص، يتضمن رقابة صارمة على الرسوم، وجودة المناهج، ومؤهلات المعلمين، وسلامة البيئة التعليمية، وعدم التمييز، وحماية الطلاب من الاستغلال المالي.

5- ضمان عدم حرمان أي طالب من التعليم بسبب عجز أسرته عن دفع الرسوم، مع توفير آليات للمنح والإعفاءات والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.

6- إعطاء الأولوية لدفع رواتب المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية، باعتبار المعلم أحد أهم عناصر ضمان جودة التعليم.

7- إعادة تأهيل المدارس والجامعات الحكومية المتضررة، وتوفير المياه والصرف الصحي والكهرباء والمختبرات والمكتبات والوسائل التعليمية والتكنولوجية اللازمة.

8- وضع خطة وطنية عاجلة لإنقاذ التعليم العام، بمشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والسلطات المحلية والنقابات والمعلمين ومنظمات المجتمع المدني وأولياء الأمور والطلاب.

9- ضمان توحيد الحد الأدنى من معايير التعليم والمناهج والامتحانات والشهادات، بما يحول دون تعميق الانقسام المؤسسي والتعليمي بين المناطق اليمنية.

10- إعطاء اهتمام خاص للأطفال النازحين وذوي الإعاقة والفتيات والأطفال في المناطق الريفية والأشد فقراً، وضمان عدم تحول الظروف الاقتصادية أو النزاع المسلح إلى سبب دائم للحرمان من التعليم.

ثامناً: رسالة المركز
- إن إضعاف التعليم العام في بلد يعاني من الفقر والنزاع والانقسام لا يؤدي إلى تحرير التعليم، بل قد يؤدي إلى تحويله إلى امتياز اقتصادي لا يستطيع الحصول عليه إلا القادرون على دفع تكلفته.
- إن ترك المدارس الحكومية تتدهور، ثم دفع الأسر نحو التعليم الخاص باعتباره الخيار الوحيد المتاح، من شأنه أن يعمق عدم المساواة ويهدد مستقبل أجيال كاملة، ويزيد من معدلات الأمية والتسرب وعمالة الأطفال والفقر، ويقوض فرص التعافي والسلام والتنمية في اليمن.

- يؤكد المركز أن إصلاح التعليم العام لا يكون بتحميل الطالب وولي الأمر تكلفة انهيار النظام التعليمي، وإنما بإعادة بناء الدولة لمسؤوليتها القانونية في تمويل التعليم وضمان جودته وعدالته وإتاحته للجميع.

كما يدعو المركز المجتمع الدولي والمانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى دعم النظام التعليمي العام في اليمن، وتمويل إعادة تأهيل المدارس وتدريب المعلمين ودفع أجورهم، وتوفير التعليم للأطفال خارج المدرسة، بدلاً من ترك الأسر تتحمل بصورة متزايدة تكلفة الوصول إلى التعليم.

- يؤكد مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أن الحق في التعليم هو حق إنساني، وواجب دستوري، والتزام تعاقدي دولي، وأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والسلام، وأن حماية مجانية التعليم وجودته وتكافؤ فرص الوصول إليه تمثل مسؤولية مشتركة، تتقدمها مسؤولية الدولة ولا يجوز التنازل عنها تحت أي مبرر.

صادر عن: مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان – CIHLHR
التاريخ: 1 سبتمبر/أيلول 2026

08/08/2026
08/08/2026

بين حكم الحضانة والجريمة... أين كانت حماية نور؟

لم يكن انتقال الحضانة هو سبب الجريمة، لكنه أعاد طرح أسئلة لا يمكن تجاهلها: هل يكفي نقل الحضانة قانونياً، أم يجب التحقق أيضاً من البيئة التي سيعيش فيها الطفل؟ وهل يُستمع إلى رأيه؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تظهر مؤشرات الخطر؟
برأيكم، هل تحتاج إجراءات الحضانة إلى رقابة أكبر تضمن مصلحة الطفل وسلامته؟

📖 اقرأوا التقرير الكامل عبر الرابط في التعليقات👇

08/08/2026
08/08/2026

انطلاق زمالة الشباب للمناخ والسلام مع ضيفتنا المميزة:
نجلاء عبد اللطيف
ناشطة بيئية فلسطينية-سويدية ومؤسسة مبادرة "صفر نفايات فلسطين" (Zero Waste Palestine). تم اختيارها ضمن قائمة "فوربس 30 تحت سن 30" (Forbes 30 Under 30) كواحدة من الشباب الأكثر تأثيراً في المنطقة. تحمل شهادة في إدارة الأعمال والاقتصاد من السويد، ووتفرغ لنشر ثقافة الاستدامة وتقليل الهدر في العالم العربي عبر منصاتها الرقمية وورش العمل التوعوية.

انضموا لنا لنفهم معاً كيف يرتبط المناخ بالسلام ودور الشباب في صناعة التغيير.
🕊️🌱

08/08/2026

بيان إدانة

مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (HLHRCI) يدين تفجير حصن «دار المعلا» التاريخي في البيضاء ويطالب بحماية التراث اليمني ومساءلة المسؤولين

البيضاء – اليمن | 8 أغسطس/آب 2026

يدين مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (HLHRCI) بأشد العبارات تفجير وتدمير حصن «دار المعلا» التاريخي في قرية ذي امخشب بمديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء، والذي أفادت مصادر محلية بأن عناصر تابعة لجماعة الحوثي أقدمت على تفجيره.

ويؤكد المركز أن تدمير هذا المعلم التاريخي لا يمثل إتلافاً لمبنى فحسب، بل يشكل اعتداءً على الذاكرة التاريخية والهوية الثقافية والحضارية للشعب اليمني، وخسارة لجزء من التراث الذي تناقلته الأجيال.

يشدد المركز على أن حماية المواقع الأثرية والتاريخية والممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتنص المادة (4) من اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية على احترام الممتلكات الثقافية والامتناع عن الأعمال العدائية الموجهة ضدها، ومنع السرقة والنهب والتخريب. كما تعزز المادة (15) من البروتوكول الثاني لعام 1999 المسؤولية الجنائية عن عدد من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك تعمد استهداف الممتلكات الثقافية أو تدميرها أو نهبها في الحالات التي حددها البروتوكول.

وفي سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، تحظر المادة (16) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 الأعمال العدائية الموجهة ضد المعالم التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، كما تحظر استخدامها دعماً للمجهود الحربي.

ويشير المركز إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 يجرّم تعمد توجيه الهجمات ضد المعالم التاريخية متى لم تكن أهدافاً عسكرية.

وتنص المادة 8(2)(هـ)(4)، المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية، على اعتبار تعمد توجيه الهجمات ضد المعالم التاريخية والمباني الدينية والثقافية وغيرها من المواقع المحمية، متى لم تكن أهدافاً عسكرية، جريمة حرب.

وعليه، فإن تدمير حصن «دار المعلا» قد يشكل جريمة حرب إذا ثبت تعمد استهدافه وتوافرت العناصر القانونية للجريمة وشروط المسؤولية والاختصاص، وهو ما يستوجب تحقيقاً مستقلاً لتحديد الوقائع والمسؤولين عنها.

كما يؤكد المركز أن الحماية القانونية للتراث لا تتوقف على إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي، وأن نهب وتهريب الممتلكات الثقافية يخضع كذلك للحظر بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970، ولا سيما المادتين (2) و(3).
...مطالب المركز ...

يطالب مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (HLHRCI) بما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في تفجير حصن «دار المعلا» وتحديد المسؤولين عن التخطيط والأمر والتنفيذ والمساعدة والتحريض.

2. مساءلة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون الوطني والقانون الدولي، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

3. توثيق الأضرار وحفظ الأدلة والصور والشهادات والوثائق المتعلقة بالواقعة بما يسمح باستخدامها أمام الجهات القضائية المختصة.

4. وقف أعمال تدمير ونهب وسرقة وتهريب والاتجار غير المشروع بالمواقع الأثرية والمخطوطات والممتلكات الثقافية اليمنية.

5. إلزام جميع أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة (4) من اتفاقية لاهاي لعام 1954 والمادة (16) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.

6. دعوة اليونسكو والمجتمع الدولي إلى دعم جهود اليمن في حماية التراث الثقافي وتوثيق الأضرار وملاحقة شبكات الاتجار والتهريب.

7. إدراج الاعتداءات على التراث الثقافي ضمن آليات التوثيق الدولية المتعلقة بالنزاع في اليمن، بما يضمن حفظ الأدلة ومساءلة المسؤولين.

يؤكد المركز أن حماية التراث الثقافي ليست ترفاً في زمن الحرب، وإنما مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية. فتدمير المعالم التاريخية لا يمحو الحجر وحده، بل يستهدف ذاكرة المكان وشواهد التاريخ وحق الأجيال القادمة في معرفة إرثها الحضاري.

ويجدد المركز دعوته إلى جميع أطراف النزاع إلى احترام التراث الثقافي اليمني، ووقف الاعتداءات عليه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تدميره أو نهبه أو تهريبه، مؤكداً أن التراث اليمني جزء من الهوية الوطنية ورافد من روافد التراث الثقافي للإنسانية جمعاء.

مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (HLHRCI)
8 أغسطس/آب 2026

Address

عقبة زيد الموشكي
Sanaa
0000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+9674205433

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when جماعة الوساطة والسلام الطلابية معا لمكافحة التنمر المدرسي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to جماعة الوساطة والسلام الطلابية معا لمكافحة التنمر المدرسي:

Shortcuts

Share