Club Marocain de Pêche en Kayak / النادي المغربي للصيد بالكاياك

Club Marocain de Pêche en Kayak  / النادي المغربي للصيد بالكاياك

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Club Marocain de Pêche en Kayak / النادي المغربي للصيد بالكاياك, Sport & recreation, casablanca, Casablanca.

16/06/2021

بعد افتتاح باب الإنخراط للموسم الحالي ، فوجئنا بسرور بالعدد الكبير من الطلبات التي تلقيناها.رغم أنه سيستغرق الأمر بعض الوقت لمعالجة جميع الطلبات.
نشكر جميع الأشخاص الذين أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلينا ونطمئنهم على أن جميع الطلبات قد تم أخذها في الاعتبار وأنه تتم معالجتها. راجين من الأعضاء الجدد الإسراع بإرسال الوثائق المطلوبة لمساعدتنا.

نعتذرمرتا أخرى عن التأخير المسجل والذي يرجع إلى العدد الكبير من الطلبات الواردة
مع كل شكرنا

10/06/2021

Bonjour ;
Nous remercions tout ceux qui ont rempli la demande d'adhésion au club pour l'intérêt qu'ils portent au club et à ce sport en particulier .

Afin de compléter votre demande d'adhésion et nous permettre de vous préparer votre carte d'adhésion.
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre via mail [email protected] :
- Une photos personnelle (pour être insérée sur votre carte d'adhérent)
- Une photos de votre CIN

08/06/2021

Bonjour les PEK ⚓️;
Suite à la demande de certains d'entre vous, et pour vous permettre d'avoir des réponses à toutes vos interrogations,.
Vous trouverez su cette publication le statut de Club Marocain de Pêche en Kayak
تحيةلجميع الرياس،
نزولا عند طلبكم و الإجابة على بعض أسئلتكم ، تجدون رفقة هذا المنشور ، القانون الأساسي للنادي المغربي للصيد بالكياك

1 | 8
النظام الأساسي لجمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
جمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
النظام الأساسي
لجمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
الباب الأول / أحكام عامة
المادة الأولى / التأسيس والتسمية
بتاريخ 12 فبراير 1212 تتأسس بين الأشخاص الذين ينضمون لهذا النظام الأساسي جمعية رياضية وحيدة النشاط.
تحت تسمية جمعية النادي المغربي للصيد بالكياك ويشار إليها في هذا النظام الأساسي ب "الجمعية"
وتسري على الجمعية أحكام :
- 23 نونبر . 253 ( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره ( الظهير الشريف رقم 283.85.1 الصادر في 5 جمادى الأولى .. 25
وتتميمه؛
- 13( القانون رقم 52825 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 28228232 بتاريخ 25 رمضان 2352
؛) أغسطس 1222
- 3 نونبر 1222 ( بتطبيق القانون رقم 52825 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة؛ ( المرسوم رقم . 1822811 الصادر في . ذي الحجة 2351
- هذا النظام الأساسي ونظامها الداخلي.
-
المادة 2 / المدة
تؤسس الجمعية لمدة غير محدودة، ما عدا في حالة الحل المعلن عنه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من هذا النظام الأساسي.
المادة 3 / المقر
يوجد مقر الجمعية ب دار الشباب الحي الحسني.
ويمكن تحويل المقر إلى أي مكان آخر في نفس المدينة بقرار من المكتب المديري.
المادة 4 / الشعار والرمز والألوان
- شعار الجمعية هو رسم مكون من رمز مكون من عدد الألوان الأصفر ، الأزرق و الأحمر .
رمز الجمعية هو بالحروف العربية ن . م . ص . ك وبالحروف اللاتينية CMPK
ألوان الجمعية هي ألوان . الأصفر ، الأزرق و الأحمر .
يتم تسجيل الشعار والرمز والألوان باسم الجمعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
الشعار بالألوان
2 | 8
النظام الأساسي لجمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
جمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
المادة 5 / الهدف
تهدف الجمعية إلى تمكين الجميع من الاستفادة من ممارسة رياضتي الكياك و الصيد الرياضي بجميع أشكالها
وتسهر على احترام مبدأ عدم التميز، المنصوص عليه في المادة . أدناه، من طرف أعضائها، وكذا احترام قواعد الأخلاقيات المقررة من
لدن الحركة الرياضية والوطنية والدولية، وخاصة تلك الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية للكانوي كياك و الجامعة الملكية المغربية للصيد
الرياضي
ولهذه الغايات تهدف الجمعية إلى القيام بالمهام التالية:
- تأطير ممارسة الصيد الرياضي والكياك ، وتشجيع تعلمها وممارستها طبقا لأخلاقيات و القوانين المأطرة .
- المشاركة في المنافسات الرسمية والودية المنظمة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، وإذا اقتضى الحال الدولي؛
- إحداث شركة رياضية والبقاء شريكة فيها، عند الاقتضاء؛
- إحداث أو المساهمة في إحداث شركة غير رياضية أو المساهمة في رأسمالها؛
- إحداث أو المساهمة في إحداث جمعية أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها؛
- ربط علاقات مع المشجعين والجمعيات التي يحدثونها بهدف تشجيع الجمعية، وحثهم على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة
للرياضة، ولا سيما تلك المعلقة بمحاربة العنف المرتكب أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها؛
- تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الممارسين
- تنظيم دورات تكوينية المهتمين و الممارسين
- تنظيم تنظيم وتاطير مسابقات في رياضتي الصيد الرياضي و الكاياك
- المشاركة في المعارض المختصة على الصعيد الوطني والدولي
- ربط شراكات تسمح بنشر رياضة الصيد و الكاياك و توسيع قاعدة الممارسين
- المرافعة وتمثيل المنخرطين أمام المأسسات والإدارات العمومية التي تعنى بمجال نشاط الجمعية
- حماية المجال البيئي والتنوع البيولوجي البحري والتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة
المادة 6 / الانخراط
تنخرط الجمعية في:
الجامعة الملكية التابعة لها الجمعية، والتي تنظم النشاط الرياضي الذي تمارسه الجمعية.
المادة 7 / عدم التمييز
تكون الجمعية وأعضاؤها محايدين من الناحية السياسية والدينية.
يحضر صراحة على كل عضو من أعضاء الجمعية تحت طائلة التوقيف أو الشطب أو الطرد، التحريض على التمييز أو على الكراهية ضد أي
بلد، أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو
الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو دين معين.
الباب الثاني / تكوين الجمعية
المادة 8 / التكوين
تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين:
أ- الأعضاء النشيطون: كل شخص ينضم صراحة إلى هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية ؛
ب- الأعضاء الشرفيون : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم أو قدم خدمات لفائدة الجمعية، وتمنح هذه الصفة من طرف الجمع العام بناء
على اقتراح من المكتب المديري للجمعية.
لا يمكن للأعضاء الشرفيين أن يشاركوا في الجمع العام إلا بصفة استشارية.
المادة 9 / شروط الانخراط
يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أ- بالنسبة للشخص الذاتي :
 أن يكون بالغا سن ثمانية عشرة ). 2( سنة على الأقل؛
 أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية؛
 أن تكون بطاقة سوابقه خالية من أية سابقة؛
 أن يكون مستوفيا لأداء واجب انخراطه السنوي.
ب- بالنسبة للشخص الاعتباري :
 أن يكون له هدف آخر غير ممارسة الرياضة؛
 أن لا يكون له هدف يتعارض مع مهام الجمعية؛
 أن يكون مستوفيا لأداء واجب انخراطه السنوي؛
 ألا تربطه مع الجمعية اتفاقية احتضان أو استشهار؛
تحدد مسطرة وكيفيات الانخراط، في النظام الداخلي للجمعية.
3 | 8
النظام الأساسي لجمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
جمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
المادة 01 / حقوق الأعضاء
يتمتع أعضاء الجمعية بالحقوق التالية:
- المشاركة في الجمع العام للجمعية، والاطلاع مسبقا على جدول الأعمال، وتلقي الدعوة إلى حضور أشغاله داخل الآجال، وممارسة حق
التصويت. غير أنه لا يمكن ممارسة هذا الحق في التصويت من قبل الأعضاء الجدد، إلا بعد مرور سنة ابتداء من تاريخ انخراطهم؛
- إبداء ملاحظات بخصوص النقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام وتقديم اقتراحات بغرض إغنائه؛
- الاطلاع على قضايا الجمعية عن طريق أجهزتها وهياكلها المخصصة لهذا الغرض؛
- ممارسة باقي الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
المادة 00 / التزامات الأعضاء
يجب على كل عضو في الجمعية أن:
- يتقيد بصرامة بمقتضيات هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، وكذا القرارات والقوانين المنضمة لمجال الصيد الرياضي و
الرياضات المائية
- يحترم الأخلاق الرياضية وقواعد السلامة و التعاون مع باقي الأعضاء
-
المادة 02 / فقدان صفة العضو
تفقد صفة عضو في الجمعية بما يلي :
- الوفاة؛
- الاستقالة؛
- الشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من المكتب المديري في حق كل شخص ارتكب خطأ جسيما، أو يتناقض مع أهداف الجمعية
المحددة في المادة 3 أعلاه، وفي هذه الحالة، لا يجوز للمكتب المديري، اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة المعني بالأمر لتقديم توضيحاته؛
- مقرر قضائي نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة.
الباب الثالث / أجهزة الجمعية
المادة 03 / أجهزة الجمعية
تتكون أجهزة الجمعية من:
- الجمع العام؛
- المكتب المديري؛
- اللجان.
الفرع الأول / الجمع العام
المادة 04 / التكوين
الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.
يتكون الجمع العام من الأشخاص الذين لهم صفة عضو نشيط بالجمعية.
يحضر في الجمع العام بصفة استشارية، الأعضاء الشرفيون بالجمعية، وكذا كل شخص يعتبر رئيس الجمعية حضوره ضروريا أو مفيدا للجمعية
يمكن أيضا أن يحضر اجتماعات الجمع العام للجمعية، بصفة ملاحظين، الصحافيون الرياضيون المعتمدون لهذا الغرض والمدعوون من قبل
رئيس الجمعية، ما لم يتقرر عقد جمع مغلق.
المادة 05 / التمثيل
تمثل الأشخاص الاعتبارية العضو بالجمعية في الجمع العام من طرف وكلاء أعمالهم والذين يجب إبلاغ أسمائهم إلى الجمعية بواسطة رسالة
مضمونة مع إشعار بالتوصل خمسة عشر يوما على الأقل قبل افتتاح أشغال الجمع العام.
المادة 06 / أنواع الجموع العامة
يكون الجمع العام إما عاديا أو غير عادي.
الجزء الفرعي 0 / الجمع العام العادي
المادة 07 / الصلاحيات
يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي :
- تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجهها ومراقبتها؛
- التداول في التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنصرمة؛
- التداول في برنامج العمل السنوي التوقعي؛
- المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية؛
- انتخاب رئيس المكتب المديري وأعضائه؛
- إصدار كل مقترح أو رغبة قصد عرضها على الأجهزة الجامعية؛
4 | 8
النظام الأساسي لجمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
جمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
- انتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء على اقتراح من المكتب المديري، بالنسبة لكل سنة مالية، قصد دراسة حسابات الجمعية والتصديق
عليها؛
- تحديد مبالغ المساهمات السنوية بناء على اقتراح من المكتب المديري؛
- البث في كل قضية تهم الجمعية؛
- ممارسة الصلاحيات المخولة له صراحة بمقتضى هذا النظام الأساسي.
المادة 08 / انعقاد الجمع العام العادي
ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، وتوجه الدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى الأعضاء
والأشخاص المقبولين للمشاركة في أشغاله، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.
يجب أن ينعقد الجمع العام العادي ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المرتقب لافتتاح الموسم الرياضي.
لا تتم الدعوة إلى الجمع العام العادي إلا بمبادرة من رئيس الجمعية أو بطلب من الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد صوت
واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا الجمع العام
الذي يجب أن ينعقد خلال أجل لا يتجاوز شهرا، ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.
لا تصح مداولات الجمع العام إلا بحضور نصف الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد عضو واحد.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما، وفي هذه الحالة
الأخيرة يتم التداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يرأس الجمع العام العادي رئيس المكتب المديري أو أحد نوابه إذا تعذر ذلك.
تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات أعضائه الحاضرين زائد صوت واحد، وذلك إما بواسطة التصويت السري أو التصويت برفع
اليد، وفي حالة عدم الاتفاق على نمط التصويت، يعتمد التصويت السري.
لا يقبل التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.
المادة 09 / جدول الأعمال
يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب المديري، ويجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:
- التحقق من الصلاحيات ومن توفر النصاب؛
- كلمة الرئيس الافتتاحية؛
- الاطلاع على محضر الجمع العام العادي السابق؛
- التداول في التقريرين الأدبي والمالي؛
- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات؛
- التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية؛
- تعيين فاحصي ومراقبي المحاضر؛
- انتخاب المكتب المديري عند حلول الاستحقاق، طبقا للمادة 15 أدناه؛
- الشطب على أحد الأعضاء أو توقيفه، عند الاقتضاء؛
- قبول أعضاء جدد عند الاقتضاء؛
- دراسة الاقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام العادي من طرف أعضائه، ويجب أن يتوصل المكتب المديري بهذه الاقتراحات
والرغبات خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي؛
يجب توجيه جدول الأعمال والتقريرين الأدبي والمالي إلى أعضاء الجمع العام العادي عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده، كما يمكن سحب
هذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع العام العادي من مقر الجمعية؛
لا يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال.
الجزء الفرعي 2 / الجمع العام غير العادي
المادة 21 / الصلاحيات
يمكن أن يعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت ولا سيما من أجل :
- المصادقة على النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية؛
- التداول في التعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، باقتراح إما من رئيس الجمعية أو من عضو أو عدة
أعضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يتوصل المكتب المديري باقتراح التعديل في أجل خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع
العام غير العادي؛
- دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجمعية؛
- إقالة المكتب المديري، عند الاقتضاء؛
- اتخاذ قرار اندماج الجمعية مع جمعية رياضية أخرى؛
- حل الجمعية؛
- لا يجوز التداول إلى القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
5 | 8
النظام الأساسي لجمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
جمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
المادة 20 / انعقاد الجمع العام غير العادي
لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلى بمبادرة من رئيس المكتب المديري أو بطلب من أعضائه الذين يمثلون على الأقل ثلثي الأصوات
المكونة له. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا الجمع
العام الذي يجب أن ينعقد خلال أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.
توجه الدعوة إلى الجمع العام غير العادي مرفقة بجدول الأعمال بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأعضاء والأشخاص الآخرين
المقبولين للمشاركة في أشغاله، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.
لا يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء المكونة له على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام غير العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما، وفي هذه
الحالة يمكن أن يتداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يرأس الجمع العام غير العادي، رئيس المكتب المديري أو أحد نوابه إذا تعذر عليه ذلك؛
تتخذ قرارات الجمع العام غير العادي بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين؛
يعتمد التصويت السري؛
لا يقبل التصويت بالوكالة أو بالمراسلة.
عندما يتم التصويت على قرار إقالة المكتب المديري، يعين الجمع العام غير العادي لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب
مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.
الفرع 2 المكتب المديري
الفرع الجزئي 0 قواعد التنظيم والتسيير
المادة 22 / الصلاحيات
المكتب المديري هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
ولهذا الغرض يتولى :
-2 تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجمع العام؛
-1 إعداد مشروع برنامج العمل السنوي وعرضه على مصادقة الجمع العام؛
-5 التداول في مشروع ميزانية الجمعية وعرضه على مصادقة الجمع العام
-3 وضع النظام الأساسي لمستخدمي الجمعية وعرضه على مصادقة الجمع العام؛
-3 إعداد مشروعي النظام الأساسي والنظام الداخلي وعرضها على مصادقة الجمع العام؛
-1 فرض احترام هذا النظام الأساسي وكذا أنظمة وقرارات الجامعة المغربية الرياضية الوطنية من قبل أجهزة الجمعية
ومستخدميها؛
-. اقتراح الشطب عل عضو الجمعية أو توقيفه، حسب الحالة على الجمع العام؛
-. اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان مراقبة طبية دورية للرياضيين التابعين للجمعية؛
-5 السهر على التأطير التقني لمختلف فئات الفرق التابعة للجمعية؛
-22 تدبير وصيانة المنشآت الرياضية للجمعية والسهر على سلامتها؛
-22 إعداد عند الاقتضاء، مشروع إحداث شركة رياضية طبقا للقانون رقم 52825 المشار إليه أعلاه؛
-21 اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بحسن تسيير الجمعية في إطار الاحترام التام لنظامها الأساسي ونظامها الداخلي.
علاوة على ذلك، يبت المكتب المديري في كل القضايا المترتبة عن حالة قوة قاهرة أو الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام
الأساسي والنظام الداخلي للجمعية أو أنظمة الجامعة المغربية الرياضية الوطنية ، التي تنضوي تحت لوائها.
المادة 23 / التكوين – الانتخاب – التداول – الشغور
-0 التكوين
- علاوة على رئيسه يتكون المكتب المديري من 3 إلى 23 عضوا؛
- ينتخب المكتب المديري من بين أعضائه :
 نائب للرئيس؛
 كاتب عام؛
 كاتب عام مساعد؛
 أمين مال؛
 أمين مال مساعد؛
 X مستشارين.
يمكن أن يضم المكتب المديري بصفة استشارية كل شخص يمكن له إفادته حول قضية أو عدة قضايا مدرجة في جدول الأعمال.
لا يمكن لأعضاء المكتب المديري تلقي أي أجر مقابل القيام بمهامهم.
6 | 8
النظام الأساسي لجمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
جمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
-2 الانتخاب
ينتخب رئيس وأعضاء المكتب المديري عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام للجمعية وفق
الشروط المنصوص عليها بعده.
يجب على مترشح لمنصب الرئيس أن يقدم لائحة الترشيحات، يكون وكيلها، تتضمن عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها وتمثل
النساء المنخرطات في الجمعية في حالة وجودهن.
غير أنه لا يؤهل للترشح لعضوية المكتب المديري كل من له صفة إطار رياضي في الجمعية، أو من يزاول إحدى مهام التدبير أو التأطير التقني،
بمقابل مادي أو بصفة تطوعية، أو من له صفة عضو بمكتب مديري في جمعية رياضية أخرى، أو له صفة رياضي أو إطار رياضي في جمعية
رياضية أخرى أو يزاول بها مهام التدبير أو التأطير التقني.
يجب أن تحمل لوائح الترشيحات إمضاءات المترشحين مصادق عليها وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم.
يجب على وكيل اللائحة أن يودع لدى الكتابة العامة للجمعية لائحة الترشيحات . أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم
بانتخاب المكتب المديري.
تنتخب في الدور الأول اللائحة التي حصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، في حالة تعذر ذلك، يتم تنظيم دور ثاني داخل أجل
23 يوما الموالية والذي تقدم فيه للانتخاب اللائحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول. وفي هذه الحالة يتم انتخاب
اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات.
إذا حصلت اللائحتان على نفس عدد الأصوات في الدور الثاني، يتم انتخاب اللائحة التي يكون وكيلها أصغر سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى
القرعة لتعيين اللائحة الفائزة بالانتخاب.
-3 المداولات
لا يمكن أن يتداول المكتب المديري بكيفية صحيحة إلى بحضور نصف الأعضاء المكونين له على الأقل زائد صوت واحد.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يعتبر مستقيلا من المكتب المديري، كل عضو تغيب خلال ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.
-4 الشغور
في حالة شغور منصب الرئيس، يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب الأول للرئيس أو إذا تعذر ذلك، من قبل النائب الثاني للرئيس إلى حين انعقاد
أقرب جمع عام عادي الذي يقوم بانتخاب مكتب مديري جديد لولاية جديدة.
وفي حالة شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة صحيحة، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي من أجل تعيين لجنة تكلف بتصريف
الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.
المادة 24 / الاجتماعات – جدول الأعمال
يعقد المكتب المديري اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
يجب توجيه الدعوة لأعضاء المكتب المديري مرفقة بجدول الأعمال عشرة ) 22 ( أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
يحضر بصفة استشارية لاجتماعات المكتب المديري كل شخص يكون حضوره مفيدا.
يتولى الكاتب العام إعداد جدول الأعمال، ولكل عضو من أعضاء المكتب المديري الحق في اقتراح النقط التي يرغب في إدارجها ضمن جدول
الأعمال على أن يوجهها إلى الكاتب العام خمسة ) 23 ( أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
الجزء الفرعي 2 / مهام المسؤولين الرئيسيين
المادة 25 / الرئيس
يكون رئيس المكتب المديري، بحكم القانون، رئيس الجمعية وبهذه الصفة :
- يمثل الجمعية في جميع التصرفات المرتبطة بالحياة المدنية ولدى السلطات العمومية؛
- يقوم بتنفيذ قرارات الجمع العام والمكتب المديري؛
- يسهر على التسيير المنتظم للجمعية؛
- يعد منظام إدارة الجمعية ويعرضه على مصادقة المكتب المديري؛
- يسهر على التسيير الجيد للجموع العامة ولاجتماعات المكتب المديري؛
- يوقع على كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة ملزمة للجمعية؛
- يأمر بصرف النفقات، وذلك في حدود الميزانية المصادق عليها من طرف الجمع العام؛
- يفاوض في شأن الدعم المالي على المدى القصير مع المؤسسات البنكية؛
- يبرم، بترخيص من الجمع العام، القروض البنكية متوسطة أو طويلة الأمد؛
- يقوم بتدبير ممتلكات الجمعية، بترخيص من الجمع العام؛
- يوظف ويعزل مستخدمي الجمعية؛
يجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أحد نواب الرئيس الذي يساعده في مزاولة مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه، أو إذا عاقه عائق.
7 | 8
النظام الأساسي لجمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
جمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
المادة 26 / الكاتب العام
يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي :
- تنسيق أنشطة أجهزة الجمعية وتتبع العلاقات مع الهيئات الرياضية؛
- تحضير الانتخابات واجتماعات الجموع العامة والمكتب المديري؛
- إعداد التقرير الأدبي للجمعية قصد عرضه على مصادقة الجمع العام؛
- إعداد محاضر مداولات الجموع العامة والمكتب المديري.
يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه كاتب عام مساعد الذي ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
المادة 27 / أمين المال
يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي :
- تدبير موارد الجمعية. وبهذه الصفة، يقوم بتحصيل المداخيل وتصفية النفقات التي يأمر الرئيس بصرفها، ومسك محاسبة الجمعية التي يجب
أن تكون مصادقا عليها من طرف مراقب للحسابات؛
- التوقيع مع الرئيس على الشيكات وسندات الأداء الصادرة باسم الجمعية؛
- إعداد مشروع ميزانية السنة المالية الموالية وعرضه للتداول على المكتب المديري؛
- إعداد التقرير المالي للجمعية قصد عرضه على الجمع العام.
يساعد أمين المال في مزاولة مهامه أمين مال مساعد الذي ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
الفرع 3 اللجان
المادة 28 / الصلاحيات – التكوين – التسيير
تحدث لجان يعهد إليها بمساعدة المكتب المديري في ممارسة مهامه، وبهذه الصفة، تتولى اللجان القيام بالمهام الموكولة إليها من لدن رئيس المكتب
المديري.
لا يمكن للجان أن تدرس إلا القضايا التي تدخل ضمن صلاحيات كل واحدة منها.
تتكون كل لجنة من خمسة ) 23 ( أعضاء يتم تعيينهم من طرف الجمع العام العادي من بين أعضائه. ويعين رئيس المكتب المديري رئيس اللجنة
من بين الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المكتب.
يقوم رئيس كل لجنة بضمان حسن سيرها ويحدد الجدول الزمني لاجتماعاتها التي تنعقد وجوبا بمقر الجمعية، ويقدم تقريرا عن حصيلة أشغالها
إلى المكتب المديري؛
في حالة غياب رئيس اللجنة أو إذا أعاقه عائق، يعين رئيس المكتب المديري عضوا آخر من أعضاء هذا المكتب خلفا له.
الباب الرابع / مقتضيات مالية ومحاسباتية
المادة 29 / السنة المحاسبية
تمتد السنة المحاسبية للجمعية على مدى 21 شهرا وتبتدئ في 2 شتنبر وتنتهي في 52 غشت .
المادة 31 / الميزانية
ميزانية الجمعية هي الوثيقة التوقعية لمجموع الموارد التي يمكن أن تحصل عليها الجمعية ومجموع النفقات الممكن تخصيصها لمواجهة احتياجاتها
خلال السنة المحاسبية.
يتم إعداد الميزانية من قبل أمين المال، ويتم التداول بشأنها من قبل المكتب المديري، ويصادق عليه الجمع العام.
يجب أن تكون موارد ونفقات الجمعية متوازنة خلال السنة المحاسبية.
يتولى الرئيس وأمين المال تنفيذ الميزانية حسب المساطر المحاسباتية المحددة من طرف المكتب المديري، باقتراح من مراقب الحسابات المكلف
بالتصديق على حسابات الجمعية والافتحاص المالي لسيرها.
المادة 30 / الموارد
تتكون موارد الجمعية من :
- واجبات الانخراط السنوي التي يؤديها أعضاء الجمعية؛
- المداخيل المحصل عليها من مشاركة الجمعية في المنافسات والتظاهرات الرياضية؛
- المداخيل المحصل عليها من المنافسات الرياضية التي تنظمها الجمعية؛
- الإعانات المالية للدولة والجماعات الترابية أو لأية هيئة أخرى عمومية أو خاصة؛
- مداخيل الممتلكات المنقولة والعقارية التي تملكها؛
- مداخيل بيع المطبوعات وتسويق البضائع التجارية التي تنتجها الجمعية؛
- الهبات والوصايا؛
- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين الجاري بها العمل.
8 | 8
النظام الأساسي لجمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
جمعية النادي المغربي للصيد بالكياك
المادة 32 / النفقات
يخصص استعمال الموارد لتسيير الجمعية وتحقيق أهدافها. ولهذه الغاية، تحدد نفقات الجمعية في المخطط المحاسبي الذي يبين نفقات
التسيير ونفقات الاستثمار ونفقات التهيئة أو التجهيز.
لا يمكن سحب الأموال إلى بعد التوقيع المشترك:
 إما للرئيس وأمين المال؛
 إما للرئيس وأمين المال المساعد في حالة غياب أمين المال، أو إذا عاقه عائق.
في حالة غياب الرئيس، يمكن لنائب الرئيس المعين بصفة قانونية لهذا الغرض أن يوقع محله.
المادة 33 / المحاسبة
يتم مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي للجمعية.
يتم التدقيق في حسابات وأنشطة الجمعية سنويا من قبل مراقب للحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين، والذي يجب ألا يكون منخرطا في
الجمعية.
يهدف التدقيق إلى الإشهاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسبية التي تطبق عليها، وعلى أنها تعكس صورة حقيقية للعمليات المالية
المنجزة من قبل الجمعية، ولذمتها المالية وعلى مطابقة تسيير الجمعية للقواعد والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
يقدم تقرير تدقيق الحسابات في أول اجتماع للجمع العام بعد التوصل به من قبل المكتب المديري.
يرفق تقرير تدقيق الحسابات بالتقرير المالي الذي يعده أمين المال، والذي يبين العمليات المنجزة داخل الميزانية في السنة، وكذا وضعية
الذمة المالية للجمعية.
المادة 34 / واجب الانخراط السنوي
يستحق واجب الانخراط السنوي في شهر أكتوبر من كل سنة. ويحدد مبلغ واجب الانخراط كل سنة من قبل الجمع العام باقتراح من المكتب
المديري.
يجب أداء واجب انخراط الأعضاء الجدد خلال السنة الجارية داخل أجل ثلاثين ) 52 ( يوما الموالية لتاريخ انعقاد الجمع العام الذي تم خلاله قبول
عضويتهم.
الباب الخامس / مقتضيات مختلفة
المادة 35 / النظام الداخلي
يوضع نظام داخلي للجمعية يحدد على الخصوص كيفيات تسيير وتنظيم أجهزة الجمعية.
يترتب على الانخراط في الجمعية، بحكم القانون، الانخراط في نظامها الأساسي ونظامها الداخلي.
المادة 36 / الحل
لا يقع حل الجمعية إلى من طرف جمع عام غير عادي تتم الدعوة إليه خصيصا لهذا الغرض.
ينعقد ويتداول الجمع العام غير العادي لإصدار قرار الحل وفق شروط النصاب والأغلبية والتصويت المنصوص عليها في المادة
12 من هذا النظام الأساسي.
في حالة الحل، يعين الجمع العام المدعو لهذه الغاية خبيرا أو عدة خبراء يكلفون بتصفية ممتلكات الجمعية.
تمنح الأصول الصافية إلى جمعية أو عدة جمعيات مماثلة أو معترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل.
المادة 37 / الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام التأسيسي.
:توقيع الرئيس
إدوسعدن عبد الرحمان

Want your business to be the top-listed Gym/sports Facility in Casablanca?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Casablanca
Casablanca